وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بهدف تعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ الحدودية، بما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، والمساهمة في تطوير وحماية أمن المنافذ الحدودية، وتنميتها وتأهيلها في مواجهة المخاطر والتحديات المختلفة، ورفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها.

ويهدف القانون إلى إيجاد جهة مرجعية تُمثِّل الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية أمام الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بأداء الجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أصدر سموه المرسوم رقم (38) لسنة 2021 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية الفريق محمد أحمد المري، نائباً للرئيس، وممثلين عن كل من شرطة دبي، ودائرة جمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي للمطارات، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وسلطة مدينة دبي الملاحية، إضافة إلى أمين عام مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.

وتتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية من قبل مسؤولي هذه الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل المجلس، وألّا يقل المُستوى الوظيفي لكل عضو عن درجة «مدير تنفيذي» أو من في حكمه، على أن يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (40) لسنة 2021 بتعيين عمر علي سالم العديدي، أميناً عاماً لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وحدّد القانون رقم (15) لسنة 2021 اختصاصات وصلاحيات مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، ومنها: رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لإمارة دبي في شأن المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الرأي والمشورة لحكومة دبي بشأن أمن المنافذ الحدودية، وإعداد استراتيجية شاملة بهذا الشأن، ورسم السياسة العامة لها، على أن يُراعى فيها أهداف وخصوصية كل منفذ حدودي، واقتراح التوصيات اللازمة لدعمها وتطويرها، وكذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة لأمن المنافذ الحدودية، بما يتواءم مع التوجهات العامة على مستوى الدولة، وإصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذها بالأسلوب الأمثل.

أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة


كما يتولى المجلس توحيد القواعد والضوابط والاشتراطات الأمنية لحماية المنافذ الحدودية، بما يتوافق مع القواعد والضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الجهات الاتحادية المختصة في هذا الشأن، والإشراف على تطبيق إجراءات الأمن وسلامة عمليات التفتيش والرقابة على المنافذ الحدودية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم هذه المنافذ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعدلات ومؤشرات الأداء، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المنافذ لتلبية المتطلبات الأمنية، وتطوير البرامج التدريبيّة والتأهيلية للعاملين في المنافذ الحدودية.

وألزم القانون كافة الجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، وغيرها من الجهات الحكومية بالتعاون التام مع مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وتزويده بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدراسات التي يطلُبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه، وللمجلس في سبيل قيامه باختصاصاته، الاستعانة بالجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية وغيرها من الجهات الحكومية، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للمجلس متى طُلِب منها ذلك.

وتسري أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، أو أي تشريع آخر يحل محلّه على أعمال المجلس، وعلى وجه الخُصوص واجبات رئيس المجلس والأعضاء، وباستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام للقانون رقم (15) لسنة 2021، يُصدر رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.