وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وجاءت اللائحة التنفيذية في 23 مادة تضمنت شروط تشغيل الأطفال، والأماكن المحظورة عليهم، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصي حماية الطفل، والتدابير الوقائية، وتدابير الحماية، وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها، وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.

وحددت اللائحة التنفيذية شروط تشغيل الطفل بأن لا يقل عمره عن خمس عشرة سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه، إضافة إلى أية شروط أخرى تحدد من قبل وزارتي تنمية المجتمع أو الموارد البشرية والتوطين.

ووفقاً للائحة التنفيذية، تصدر وزارة تنمية المجتمع تصريحاً في حال موافقتها على طلب التشغيل، وترسله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعد وزارة تنمية المجتمع نموذجاً لمتابعة تشغيل الأطفال، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير دوري كل (3) ثلاثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة.

وحظرت اللائحة التنفيذية دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى أماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين، والأماكن المخصصة للتدخين، ومختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة، والمصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية، وأماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة، والمحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض، وأماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية.

كما حظرت دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات، وأماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية، والأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة، وأماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل، وأماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة، والمحال المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين.

أخبار ذات صلة

بحث مسودة منهاج الذكاء الاصطناعي في المدارس
3 سنوات والإبعاد لعصابة تسرق الفلل الخالية


واستثنت اللائحة التنفيذية من الحظر الزيارات والأنشطة المدرسية، وفقاً للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.

وطالبت اللائحة التنفيذية مديري دور العرض التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني، ومواقع عرض الأفلام بأية وسيلة من الوسائل، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي وبخط واضح وباللغتين العربية والإنجليزية ما يفيد تحديد سن الأطفال المسموح لهم بمشاهدة الأفلام أو المواد المعروضة.

وأوجبت اللائحة التنفيذية على المشرفين على دور العرض طلب ما يثبت بيان سن الطفل قبل السماح له بالدخول لمشاهدة العرض، للتأكد من مناسبة العرض لسن الطفل.

وحددت اللائحة التنفيذية إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية بحيث تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، فيما ألزمت المؤسسات التعليمية إبلاغ وحدة حماية الطفل في الوزارة عن الشكاوى الخاصة بالتجاوزات أو المخالفات لأي من الحقوق التعليمية أو أي إساءة يتعرض لها الطفل عند حدوثها أو الاشتباه بحدوثها.

واشترطت اللائحة التنفيذية في اختصاصي حماية الطفل أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة أو حاصلاً على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حماية الطفل.

وحددت اللائحة التنفيذية شروط الأسرة الحاضنة والتي يجب أن تتكون من زوجين لا يقل عمر كل منهما عن (25) سنة ميلادية، و أن يكون الزوجان حسني السمعة والسلوك، وأن يتوافق دين الزوجين مع دين الطفل.

وبينت اللائحة التنفيذية إجراءات الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل، مشترطة على إدارة المنشأة العقابية قبل الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، إجراء الفحوصات والاختبارات النفسية على المحكوم عليه، ومخاطبة النيابة العامة بطلب الإحالة إلى المأوى العلاجي مشفوعاً بنتائج الفحوصات والاختبارات النفسية التي تثبت عدم أهلية المحكوم عليه للإفراج عنه، وأنه ما زال يشكل خطورة اجتماعية.

وتلزم اللائحة التنفيذية السلطات المعنية بالبناء في كل إمارة، بتطبيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، عبر إلزام مُلاك المباني بتطبيق المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها، والتأكد من تنفيذ المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها، ومجازاة كل من يخالف هذه الاشتراطات وفقاً للتشريعات المعمول بها في تلك الجهات.

وحددت اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد التقرير عن الشخص طالب الحضانة، كما نصت على أن تعد وزارة تنمية المجتمع قاعدة بيانات بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل، وعلى السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.