وام

الطفل في جهة حاضنة إذا لم تتوافر الشروط بعائلته

وام ـ أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وجاءت اللائحة في 23 مادة تضمنت شروط تشغيل الأطفال، والأماكن المحظورة عليهم، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصي حماية الطفل، والتدابير الوقائية، وتدابير الحماية، وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها، وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.

تشغيل الأطفال

ونصّت اللائحة على تولي وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دراسة طلبات تشغيل الأطفال، عبر تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابياً إلى الوزارة.

وحددت شروط تشغيل الطفل، بألا يقل عمره 15 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه، إضافة إلى أي شروط أخرى تحدد من قبل وزارتي تنمية المجتمع أو الموارد البشرية والتوطين.

أخبار ذات صلة

بحث مسودة منهاج الذكاء الاصطناعي في المدارس
3 سنوات والإبعاد لعصابة تسرق الفلل الخالية


وتصدر وزارة تنمية المجتمع تصريحاً في حال موافقتها على طلب التشغيل، وترسله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعد وزارة تنمية المجتمع نموذجاً لمتابعة تشغيل الأطفال، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة.

حظر الاصطحاب إلى أماكن الأوبئة

وحظرت اللائحة دخول الأطفال أو اصطحابهم إلى أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات، وأماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية، والأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة، وأماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل، وأماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة، والمحال المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين. واستثنت اللائحة من الحظر الزيارات والأنشطة المدرسية، وفقاً للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، وتتعمم على المدارس والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.

وحددت إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية بحيث تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على المدارس والمؤسسات التعليمية، لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو في حالة الاشتباه بأي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.

شروط لاختصاصي الحماية

واشترطت في اختصاصي حماية الطفل أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة أو حاصلاً على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حماية الطفل، وأن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية الطفل.

الأسرة الحاضنة

كما حددت اللائحة شروط الأسرة الحاضنة والتي يجب أن تتكون من زوجين لا يقل عمر كل منهما عن (25) سنة ميلادية، و أن يكون الزوجان حسني السمعة والسلوك، وأن يتوافق دين الزوجين مع دين الطفل، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يثبت خلوّها من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية.

ونصت اللائحة، على ضوابط إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو جهة أخرى، مشيرة إلى أنه في حال عدم توافر شروط إبقاء الطفل لدى عائلته الواردة في المادة (47) القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، يتم إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة، وفقاً للضوابط الآتية: الحصول على إذن من النيابة العامة، توافر الاشتراطات الواردة في القانون وهذا القرار لدى الأسرة الحاضنة لرعاية الطفل، وأن تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بالالتزامات الواردة في القانون وفي هذا القرار، وأن تكون الأسرة الحاضنة أو الجهات التي يودع الطفل لديها معتمدة لدى وزارة تنمية المجتمع.