محمد بركات

استمعت محكمة استئناف دبي إلى أقوال محامي الدفاع في قضية متهم فيها خليجي بقتل صديقه عمداً مع سبق الإصرار.

وترافع المحامي عبدالمنعم سويدان شفاهة أمام الهيئة القضائية ودفع بانتفاء القصد الجنائي بجريمة القتل العمد، موضحاً أن المتهم والمجني عليه كانا صديقين، وحدثت مشاحنات بينهما حيث قام المجني عليه بسبه مراراً وتكراراً، وعليه اتصل به المتهم لترتيب لقاء بينهما، وفعلاً تم ذلك وكانا تحت تأثير المؤثرات العقلية.

ويؤكد وكيل المتهم أنه قام بتسليط السيف على المجني عليه لتخويفه، فجاءت الضربة الأولى في رأسه، ثم ضربه على كتفه ضرباً وليس طعناً، مشيراً إلى أنه لا يختلف مع حكم المحكمة الابتدائية أن هناك قتلاً وأن هناك إصابة اختلافنا أن نية إزهاق الروح غير موجودة، وإنما ضربه بقصد التأديب فقط، وأكد عدم وجود دليل واحد بأن هناك نية للقتل مع سبق الإصرار.

وكانت محكمة درجة أولى قضت بالسجن المؤبد للمتهم، واستأنف المحامي لتغيير الوصف القانوني من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار إلى القتل دون نية إزهاق الروح، كما استأنفت النيابة لتشديد العقوبة.

الوصف القانوني لجريمة القتل

وذكر عبدالمنعم سويدان أن القتل في القانون هو الفعل الذي يؤدى إلى وفاة إنسان آخر، وقد يحدث بسبب العديد من العوامل، و يكون عادة راجعاً إلى فعل مقصود أو غير مقصود، متعمد أو غير متعمد، بسبب التهور أو الإهمال من جانب القاتل، مشيراً إلى أن القتل العمد هو الذي يكون لدى الجاني فيه نية مسبقة للقتل، وتكون عقوبته الإعدام إذا توفر معه أي ظرف من الظروف المشددة للعقوبة وهي سبق الإصرار أو الترصد، أو إذا كان الضحية موظفاً حكومياً قتل خلال أداء عمله، أو أحد الوالدين، أو إذا ارتكب القتل باستخدام مادة سامة أو متفجرة.

أخبار ذات صلة

شرطة دبي تعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بـ30 دقيقة
رأس الخيمة: إحباط محاولات لتهريب 428 كيلو مخدرات


أما في حالة القتل العمد الذي لم يتم التخطيط له مسبقاً، فعقوبته السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة سنين إلى السجن مدى الحياة، ويتم تحديد فترة السجن على حسب كل حالة وطبقاً لظروف وملابسات الواقعة.