محمد بركات

أجلت محكمة مرور دبي النظر في قضية "حادث العيد" والمتهم فيها سائق عماني يبلغ من العمر 53 عاماً إلى يوم الثلاثاء القادم،

وحضر المتهم أمام القاضي علي عبد الوهاب، واعترف المتهم بالتهمة المنسدة إليه، وهي التسبب بالخطأ في وفاة 17راكباً، وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة، نتيجة استعمال مركبة، بعد اصطدامه بحاجز حديدي مطلع يونيو الماضي وذلك لعدم اتباعه اللوحات الإرشادية على الطريق وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها.

وأقر بأن الشمس كانت في وجهه ولم يكن يرى جيداً، وأنه قام بإنزال شمسية الباص الصغيرة لتلافي أشعة الشمس، مشيراً إلى أنه لم ينتبه للحاجز في البداية وعندما انتبه حاول تجنبه لكن لم يستطع ووقع الحادث.

وطالب المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور من هيئة المحكمة بإنزال أقصى عقوبة على المتهم لتكون رادعاً لغيره، مشيراً إلى أن عدم مبالاة السائق تسببت بحادثة أليمة.

وأكد بوفروشه أن الشارع الذي شهد الحادث بلغت نسبة الحوادث التي حدثت به خلال العشر سنوات الماضية صفراً في المائة.

وقدم وكيل المتهم محمد سيف التميمي طلباً بتصوير الملف وطالب بالإفراج عن السائق بكفالة وبأي شروط تراها المحكمة، إلا أن القاضي رفض طلبه.

أخبار ذات صلة

شرطة دبي تعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بـ30 دقيقة
رأس الخيمة: إحباط محاولات لتهريب 428 كيلو مخدرات


قال المستشار غسان الداية شريك ورئيس قسم التقاضي في مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة في دبي إن عدد الوفيات الكبير الناتجة عن الحادث يشدد العقوبة وفقًا للمادة 342 من قانون العقوبات الإماراتي. حيث تنص المادة 342 على أنه يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من تسبب بخطئه في موت شخص وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتیجة إخلال الجاني بما تفرضه علیه أصول وظیفته أو مھنته أو حرفته أو كان تحت تأثیر سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حینئذ عن مساعدة المجني علیه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة.

وقال السيد الداية إنه فيما يتعلق بتهمة التسبب في إصابات للآخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین، من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غیره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتین والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا نشأت عن الجريمة عاھة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتیجة إخلال الجاني بما تفرضه علیه أصول وظیفته أو مھنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثیر سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني علیه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزيد على خمس سنین والغرامة.