سلامة الكتبي ـ الشارقة

قال المحامي والمستشار القانوني سعود محمد إن نشر عبارات أو معلومات عبر حسابات التواصل الاجتماعي بقصد الاستهزاء والسخرية من مؤسسات الدولة، يعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تقنية المعلومات.

وأضاف: «تنص المادة 28 من هذا القانون بأنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام».

وأشار إلى أنه حتى لو حذف المحتوى المنشور من مواقع التواصل الاجتماعي فإنه لا يُعفي من المساءلة القانونية.

وكانت شرطة دبي ألقت مساء اليوم القبض على شاب من جنسية دولة أوروبية لنشره مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده لأحد شواطئ الإمارة غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة وكذلك الإرشادات التي تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات صلة

شرطة دبي تعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بـ30 دقيقة
رأس الخيمة: إحباط محاولات لتهريب 428 كيلو مخدرات