إخلاص شدود

أكد المستشار القانوني مراد عطعوط من مكتب الجابري للمحاماة في دبي أنه وفق المرسوم في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2018 فإن المادة 28 من القانون تعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.

كما تنص المادة 29 من القانون أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها.

ونوه المستشار القانوني إلى أن المادة 42 في القانون تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

ووفق المادة 31 من القانون الاتحادي 5 لسنة 2012 يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

يشار إلى أنه ألقت شرطة دبي القبض على شاب من الجنسية الأوروبية قام بنشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده لأحد شواطئ الإمارة وعلى ما يبدو أنه صدر منه فعل قد يكون مخالفاً لأحكام القانون.

أخبار ذات صلة

شرطة دبي تعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بـ30 دقيقة
رأس الخيمة: إحباط محاولات لتهريب 428 كيلو مخدرات

وتحذر القيادة العامة لشرطة دبي بأن كل من يقدم على خرق القوانين، سواء الاتحادية أو المحلية، أو انتهاك التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية سيكون عرضة للمساءلة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.