عبدالرحمن سعيد ـ أبوظبي

أيدت محكمة نقض أبوظبي الطعن على حكم استئنافي قضى بتغريم أم مبلغ 2000 درهم لخطف ابنتها من والدها خلال زيارتها لها في مركز الدعم الاجتماعي.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت للأم «والدة الطفلة» تهمة خطف ابنتها من مركز الدعم الاجتماعي حين رؤيتها، ممن له الحق في حضانتها وحفظها بمقتضى أمر قضائي وهو والدها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتها طبقاً للمادة 329 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الحكم الاستئنافي شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، لانتفاء أركان جريمة في حقها لسبق صدور أمر قضائي بتسليم الطفلة للأم، بناء على حكم محكمة استئناف العين للأحوال الشخصية بأحقيتها في الحضانة وإسقاطها عن والدها، وبناء عليه تم نقض الحكم.

أخبار ذات صلة

شرطة دبي تعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بـ30 دقيقة
رأس الخيمة: إحباط محاولات لتهريب 428 كيلو مخدرات