عبدالرحمن سعيد ـ أبوظبي

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بحبس متهم مؤبداً، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة وإلزامه بالرسوم المستحقة، وذلك لحيازة مخدر «الهيروين» بقصد الاتجار.

وفي التفاصيل كانت قد أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة «الهيروين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدرجة في الجدول الأول من القانون ذاته.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية المختصة، حضورياً، بحق المتهم بسجنه مؤبداً عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه أداء الرسم المستحق، ومن ثم ‏استأنف الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي بالتأييد وألزمته بالرسم المقرر قانوناً.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة: وردت معلومات سرية تفيد بأن المتهم يحوز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وهو بصدد بيع كمية منها لأحد المصادر السرية بقيمة 260 ألف درهم، وأنه تم ضبطه بعد إعداد كمين بتسليم القائم بدور المشتري للمواد المخدرة واستلام المتهم ‏للمبلغ المالي ثمناً للبضاعة المبيعة التي اتفق عليها.

أخبار ذات صلة

شرطة دبي تعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بـ30 دقيقة
رأس الخيمة: إحباط محاولات لتهريب 428 كيلو مخدرات

ووفقاً لملف القضية: اعترف المتهم بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه سلم أحد الأشخاص كيساً يحتوي على مواد مخدرة، وأنه استلم منه مبلغاً مالياً وأنه يعلم بأن محتوى الكيس هو مواد مخدرة، ولقد ثبت من تقرير إدارة الطب الشرعي قسم المختبر الكيميائي بعد فحص المضبوطات، والذي جاءت نتيجته باحتوائها على مادة الهيروين والمدرجة بالجدول الأول من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.