أيدت محكمة نقض أبوظبي الطعن على حكم استئنافي قضى بتغريم أم مبلغ 20 ألف درهم لخطف ابنتها من والدها خلال زيارتها لها بمركز الدعم الاجتماعي.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت للأم «والدة الطفلة» تهمة خطف ابنتها من مركز الدعم الاجتماعي حين رؤيتها، ممن له الحق في حضانتها وحفظها بمقتضى أمر قضائي وهو والدها، وطلبت معاقبتها طبقاً للمادة 329 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.