عبدالرحمن سعيد ـ أبوظبي

أيدت محكمة نقض أبوظبي الطعن على حكم استئنافي قضى بتغريم أم مبلغ 20 ألف درهم لخطف ابنتها من والدها خلال زيارتها لها بمركز الدعم الاجتماعي.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت للأم «والدة الطفلة» تهمة خطف ابنتها من مركز الدعم الاجتماعي حين رؤيتها، ممن له الحق في حضانتها وحفظها بمقتضى أمر قضائي وهو والدها، وطلبت معاقبتها طبقاً للمادة 329 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها أن الحكم الاستئنافي شـــابه القصور في التسبيب والفساد بالاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، لانتفاء أركان جريمة في حقها، لسبق صدور أمر قضائي بتسليم الطفلة للأم، بناء علي حكم محكمة استئناف العين للأحوال الشخصية بأحقيتها في الحضانة وإسقاطها عن والدها، وبناء عليه تم نقض الحكم.


أخبار ذات صلة

شرطة دبي تعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بـ30 دقيقة
رأس الخيمة: إحباط محاولات لتهريب 428 كيلو مخدرات