عبدالرحمن سعيد ـ أبوظبي

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم متهم 20 ألف درهم بعد أن ادعى أنه موظف لإحدى البنوك وتواصل مع «الضحية» وأبلغه أنه يجب عليه تحديث بياناته ما أدى إلى خداعه وحمله على إعطائه رقم بطاقته البنكية وبياناتها وفوجئ بتحويل مبلغ مالي من حسابه إلى حساب المتهم.

وأِسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية باستعمال طرق احتيالية وباتخاذ صفة كاذبة من شأنها خداع الضحية.

وقضت محكمة جنح أبوظبي بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف درهم وإلزامه بالرسم المستحق، فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه وسدد مبلغ التأمين المقرر وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها عدم قبول الطعن شكلاً، حيث أن المتهم تأخر في تقديم الطعن وفقاً للميعاد المنصوص عليه.

أخبار ذات صلة

شرطة دبي تعيد أمتعة سائحة بعد فقدانها بـ30 دقيقة
رأس الخيمة: إحباط محاولات لتهريب 428 كيلو مخدرات