جورج إبراهيم ـ دبي

ألزمت هيئة التأمين شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة بتجنيب 0.5 في المئة من أقساط الإعادة الإجمالية المسندة من قبلها في جميع الفروع لتكوين مخصص لمواجهة احتمالات امتناع أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة او تعثر أوضاعه المالية.

وتضمن القرار رقم 23 لسنة 2019 بشأن تعليمات تنظيم إعادة التأمين 45 مادة، شملت ترخيص وقيد شركة الإعادة وتقديم طلبات ترخيصها، ورأس مال شركات الإعادة، وطلبات فتح فروع لها في الدولة، وآلية إسناد أعمال الإعادة من شركات التأمين المؤسسة داخل الدولة.

وحددت الهيئة في قرارها الذي نشر اليوم على موقعها الإلكتروني رأس مال شركة إعادة التأمين المراد تأسيسها في الدولة بأن لا يقل عن 250 مليون درهم، ولها الحق في أن ترفعه عن ذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير إلى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها بوقت قصير بالاكتتاب في أعمال إعادة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار نص القرار إلى أنه يحق للحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية أو أية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهماً في شركة الإعادة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة لممارسة أعمال إعادة التأمين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، ويجب أن تكون الشركة التي تؤسس في الدولة لممارسة أعمال الإعادة من نوع شركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية وأن يكون غرضها الأساسي ممارسة أعمال الإعادة على سبيل التخصص.

واشترطت على شركة الإعادة المراد تأسيسها في الدولة أن تلتزم بتطبيق نسبة توطين في الشركة ضمن النسب التي تحددها الجهات الرسمية المختصة، وأن توفر لهم برامج تدريبية متخصصة في إعادة التأمين.

وفيما يتعلق بفتح فروع لشركات الإعادة الأجنبية في الدولة، فلم تسمح «الهيئة» للشركات الأجنبية المتخصصة في الإعادة بالعمل داخل الدولة عن طريق وكالة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص بمجموعات التأمين ونوادي الحماية والتعويض، وألا يقل رأسمال الشركة الأم في بلدها الأصلي عن 250 مليوناً وأن تتوافر في الشركات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها في الدولة أن تكون حائزة على تصنيف قوي من قبل وكالات التصنيف الائتماني: ستاندر آند بور وموديز وأيه إم بيست وفيتش.

أخبار ذات صلة

9.4 مليار درهم أرباح "أبوظبي الأول" بنمو 4%
"أبوظبي التجاري" يتعاون مع "إماراتك" لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني

وسمحت هيئة التأمين لشركات التأمين بالإسناد إلى مجمع تأمين أو إعادة تأمين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام، كما يجوز لها إسناد أعمال الإعادة إلى مجموعات التأمين بالاكتتاب دون الحاجة لموافقة مسبقة.

وألزمت إدارة شركة التأمين بأن تبلغ مجلس إدارتها والهيئة فوراً في حالة وجود احتمال بحصول مشكلة في ترتيبات إعادة التأمين، ما قد يؤثر في قدرتها على مواجهة التزاماتها مع تقديم الإيضاحات اللازمة وإجراءاتها لمعالجة الموقف.